عقوبة التهديد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
عقوبة التهديد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني الرئيسية > قانون العقوبات > عقوبة التهديد المقدمة تعتبر جريمة التهديد من الجرائم الماسة بأمن وحرية الإنسان وسكينته، حيث تهدف إلى ترويع المجني عليه وإلقاء الرعب في نفسه. وقد حرص المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م على حماية الأفراد من أي ضغط مادي أو معنوي يمارس ضدهم عن طريق التهديد. تعريف جريمة التهديد التهديد هو إخبار شخص لآخر بأنه سيلحق به أو بغيره (ممن يهمه أمرهم) ضرراً في النفس أو المال أو العرض، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كان الغرض منه إجبار الشخص على فعل شيء أو الامتناع عنه، أو مجرد إيقاع الخوف في نفسه. أركان جريمة التهديد تقوم الجريمة على ركنين أساسيين: الركن المادي: ويتمثل في فعل "التهديد" بأي وسيلة كانت (قولاً، كتابةً، إشارةً، أو عبر وسائل التواصل). ويشترط أن يكون التهديد بوقوع "جريمة" أو فعل يسبب ضرراً فادحاً. ا...